دليل

شعب الإيمان 5633

تناول الشارب إذا شرب بفيه شرابه من على يمينه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

قَالَ: " قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَأُمَّهَاتِي كُنَّ يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنِ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ نَاحِيَةً، فَقَالَ عُمَرُ: نَاوِلْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.