دليل

شعب الإيمان 5617

اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

قَالَ: الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَثَنًا عِمْرَانُ، ثَنَا عُثْمَانُ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ " " كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَنَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.