دليل

شعب الإيمان 5475

فصل لا يناول مما قدم إليه من لم يجلس معه شيئا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ بِلَالٌ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ الضَّحَّاكِ

قَالَ: " إِذَا كُنْتَ عَلَى طَعَامِ غَيْرِكَ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَلَا تُنَاوِلْهُ مِنْهُ شَيْئًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.