دليل

شعب الإيمان 5470

رفع اللقمة إذا سقطت، وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق "

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَمْسَحِ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ " قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ سُفْيَانَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا. " وَقَالَ: حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا وَكَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا شَكًّا مِنْهُ، وَكَانَا جَمِيعًا مَحْفُوظَيْنِ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِلَعْقِهَا صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَقَذَّرُهَا مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ مَسُّ فَمِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِلَعْقِ أُصْبُعِهِ فَمَهُ، فَيَكُونَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ يَلْعَقُهَا وَالْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّعْقَ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ وَاللهُ أَعْلَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.