شعب الإيمان 5460
الأكل مما يليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَسِيبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ مِمَّا يَلِيهُ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالتَّمْرِ، جَوَّلَ أَوْ جَالَتْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ "
حواشٍ
كَذَا رَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، وَقَالَ: جَالَتْ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ، عُبَيْدٌ هَذَا وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه