دليل

شعب الإيمان 5410

الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ هَارُونَ، عَنْ طَبِيبِ عَلِيِّ بْنِ مُرَّةَ الطَّائِيِّ، وَكَانَ لَهُ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ، قُلْتُ لَهُ: فِدْنَا مِنْ طِبِّكَ

قَالَ: " احْفَظْ أَرْبَعَ خِصَالٍ " قُلْتُ: هَاتِ قَالَ: " أَمَّا إِحْدَاهُنَّ: فَمَتَى مَا مَرِضْتَ، فَإِنَّ أَهْلَكَ يُشْفِقُونَ عَلَيْكَ، فَيَقُولُونَ: لَوْ أَكَلْتَ شَيْئًا لَوْ شَرِبْتَ شَيْئًا، فَإِنْ حَضَرَتْكَ شَهْوَةٌ لَيْسَ عَمَّا يعْرَضُونَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ الْعَافِيَةَ قَدْ جَاءَتْكَ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَهِ شَيْئًا فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى كَلَامِهِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ، فَمَضَرَّتُهُ فِي بَدَنِكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنْ يَكُنْ لَكَ امْرَأَةٌ، أَوْ جَارِيَةٌ، فَلَا تَقْرَبْهَا أَبَدًا، إِلَّا عَلَى قَرْمٍ، فَإِنَّكَ إِنْ قَرَبْتَهَا عَلَى غَيْرِ قَرْمٍ، كَانَتْ مُضِرَّةً فِي بَدَنِكَ، وَإِذَا قَرَبْتَهَا عَلَى الْقَرْمِ، كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْجَنَابَةِ تُصِيبُكَ. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَمَتَى مَا هَاجَ بِكَ دَاءٌ، فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ، فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ الدَّاءَ السَّاكِنَ، وَادْخُلْهُ عَلَى الصِّحَّةِ، فَإِنَّهُ نَافِعٌ. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ وَيُغْلِقُ بَابَهُ وَيُرْخِي سِتْرَهُ، وَيَقُولُ: أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ وَلَيْسَ بِهِ نَوْمٌ، فَيَتَنَاوَمُ، فَيَقُومُ: أَثْقَلَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَنْعَسَ، قَامَ كَأَنَّهُ نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.