دليل

شعب الإيمان 5357

الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ، أَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوقَعَ فِي الْحَرَامِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.