دليل

شعب الإيمان 5356

الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ". فَذَكَرَهُ وَقَالَ: الشُّبُهَاتُ وَزَادَ " أَلَا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.