شعب الإيمان 5160
فصل في: التسديد في الدين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا مَاتَ وَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ قَرْضًا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُعْطِيَهُ مَاتَ وَهُوَ سَارِقٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.