شعب الإيمان 5115
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ، قَالَ: " الَّذِي يَعْمَلُ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ لَا يَحِلُّ مِنْهُ خَيْطٌ وَلَا مَخِيطٌ، لَا آخُذَ وَلَا مُعْطِيَ، وَإِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، وَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَتَجِدُ رِيحَ - أَوْ قَالَ: رَائِحَةَ - الْجَنَّةِ "
حواشٍ
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَرَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه