دليل

شعب الإيمان 5104

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيهِ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا أَبُو النَّصْرِ ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: " لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا يَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ طَعَامَ أَحَدِكُمْ، أَلَا فَلَا يَحْتَلِبَنَّ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.