دليل

شعب الإيمان 5101

فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّخْمِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.