شعب الإيمان 5099
فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ ابْنُ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكَمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " " الْأَحَادِيثُ فِي التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، فَذَكَرْنَا بَعْضَهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي السُّنَنِ وَبَعْضَهَا هَهُنَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.