شعب الإيمان 5076
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ
قَالَ: " اللُّوَاطُ فِي قَوْمِ لُوطٍ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الرِّجَالِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.