دليل

شعب الإيمان 5074

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

قَالَ: لَنَا أَشْيَاءُ تَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ﷺ، وَيَمْقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ، وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَمْقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ، وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَمْقَتُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةٌ مَا أَقَامُوا عَلَى هَذَا حَتَّى يَتُوبُوا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَةً نَصُوحًا، قَالَ: وَقُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: وَمَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " هُوَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى يَفْرُطَ مِنْكَ، فَتَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنَدَامَتِكَ عِنْدَ الْحَاقَّةِ، ثُمَّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا " إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.