شعب الإيمان 5071
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو، ثنا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ
قَالَ: " لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَلَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ، وَلَا تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ " وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْجَابِيَةِ فِي رِوَايَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " وَلَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.