MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 5064

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَالِحٍ الْمُرْسِي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَزِيعٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ،

ذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى،

حواشٍ

  • وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ دَاوُدَ وَزَادَ، إِذَا اسْتَقْبَلَتَاهُ. وَرَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ الْفَرَقِ، عَنْ دَاوُدَ، إِذَا اسْتَقْبَلَتْكَ الْمَرْأَتَانِ فَلَا تَمُرَّ بَيْنَهُمَا، خُذْ يَمْنَةً أَوْ يَسَرَةً، تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ هَذَا، وَبِهِ يُعْرَفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا