شعب الإيمان 5058
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مَخْلَدٍ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا أَيُّوبُ،
قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهَا إِلَّا وَعِنْدَهَا مَحْرَمٌ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ لِيُطْعِمْنَنَا؟ قَالَ: " فَلْيَدْخُلْ أَحَدُكُمْ حِينَ يَدْخُلُ، وَلِيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَرَاهُ " كَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ: أَظُنُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.