دليل

شعب الإيمان 4519

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ نا أَبُو دَاوُدٍ نا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ،

قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ - " أَخْرَجَاهُ فِي الصحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فَرَوَيْنَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صلَاةَ الصبْحِ، فَلَمَّا انْصرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: " عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 31].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.