دليل

شعب الإيمان 4279

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْيَهُودِيِّ: " هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضَهُ وَتُؤَخِّرَ بَعْضَهُ؟ " فَأَبَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا حَضَرَ الْجُذَاذُ فَأْذَنِّي " فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَعَلْنَا جُدَد، وَيقالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَفَيِّنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمَّارٌ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، فَقَالَ: " هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.