دليل

شعب الإيمان 4240

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ فَاتِكٍ، يقول سَمِعْتُ الْنَهْرَجُورِيَّ،

يَقُولُ: " لَا زَوَالَ لِنِعْمَةٍ إِذَا شُكِرَتْ، وَلَا بَقَاءَ لِنِعْمَةٍ إِذَا كُفِرِتْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.