شعب الإيمان 4240
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ فَاتِكٍ، يقول سَمِعْتُ الْنَهْرَجُورِيَّ،
يَقُولُ: " لَا زَوَالَ لِنِعْمَةٍ إِذَا شُكِرَتْ، وَلَا بَقَاءَ لِنِعْمَةٍ إِذَا كُفِرِتْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.