شعب الإيمان 4196
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحرَفيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّهُ لَحَقَ حَمَّالًا عَلَيْهِ حَمْلُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَسْتَغْفَرُ اللهَ قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى وَضَعَ مَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَقُلْتُ لَهُ: " أَمَّا تُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا؟ " قَالَ: بَلَى، أُحْسِنُ خَيْرًا كَثِيرًا. أَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَبْدَ بَيْنَ نِعْمَةِ وَذَنْبٍ، فَأَحْمَدُ اللهَ عَلَى نَعْمَائِهِ السَّابغةِ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِذُنُوبِي، فَقُلْتُ: " الْحَمَّالُ فِيهَا أَفْقَهُ مِنْ بَكْرٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.