دليل

شعب الإيمان 4126

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ،

قَالَ: سُئِلَ الْأستاذُ أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشُّكْرِ وَالصَّبْرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟، فَقَالَ: " هُمَا فِي مَحَلِّ الِاسْتِوَاءِ، فَالشُّكْرُ وَظِيفَةُ السَّرَّاءِ، وَالصَّبْرُ فَرِيضَةُ الضَّرَّاءِ "، قَالَ: " وَقِيلَ: الصَّبْرُ أَسْنَى الْأَمْرَيْنِ، لِأَنَّ الشُّكْرَ اسْتِجْلَابٌ وَاسْتِدْعَاءٌ، وَالصَّبْرُ اسْتِكْفَاءٌ وَارْتِضَاءٌ، وَمَوْضِعُ الرِّضَاء يَفْضُلُ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ، وَقِيلَ: الشُّكْرُ عَلَى النِّعْمَةِ، وَصَرْفِ الْبَلِيَّةِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النِّعْمَةِ، وَعَلَى الْبَلِيَّةِ. فَهُمَا عَلَى أفران وَلَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرَقُ أَقْوَالٌ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي جُزْءٍ مَجْمُوعٌ فِيهِ كَلَامُهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.