دليل

شعب الإيمان 4054

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِنَّ رُخْصَةٌ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.