شعب الإيمان 4050
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، شَيْخٍ مِنَ ابْنِ أَبِي عُقَيْلٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ،
قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ. قَالَ: فَكَانَ يَسِيرُ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ أَرْضِهِمْ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ غَزَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عَقَدَهُ، وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ " قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالْجُيُوشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.