MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 4018

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْبَكْرَاوِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِهِ الضَّبِّيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جمرةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،

يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَت بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللهِ، شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ ". " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ".

حواشٍ

  • رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ خَلْفِ بْنِ هِشَامٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَكَمِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ ثَابِتٌ، وَفِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنَ الْأَوعِيَةِ. مَنْسُوخٌ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا