MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 3976

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أخبرنا مُحَمَّدٌ الْبَاغِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِخْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْدَهٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ ". وَفِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ: " وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يُخَالِفُ إِلَى امْرَأَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ، إِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخِذْ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْتَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ

حواشٍ

  • رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا