دليل

شعب الإيمان 3733

فصل في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " الْعَجُّ، وَالثَّجُّ ". لَفْظُ حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، زَادَ عُبَيْدٌ فِي رِوَايَتِهِ: الْعَجُّ التَّلْبِيَةُ، وَالثَّجُّ النَّحْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.