دليل

شعب الإيمان 3586

صوم شوال، والأربعاء، والخميس، والجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: " إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.