شعب الإيمان 3510
صوم التاسع مع العاشر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَئِنْ بَقَيْتُ لَأَمَرْتُ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ". قَالَ سُفْيَانُ: " سَمِعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ دَاوُدَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.