دليل

شعب الإيمان 3300

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلِمَ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ - قَالَ: " وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ " وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.