شعب الإيمان 327
فصل فيما يجاوز الله عن عباده، ولا يؤاخذهم به فضلا منه ورحمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، وَحَمَّادٌ، وَأَبَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا "
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ قَتَادَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه