شعب الإيمان 3249
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
رَفَعَهُ قَالَ: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ شَيْئًا قَطُّ، وَلَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ قَطُّ إِلَّا وَقَعَتْ فِي يَدَيِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا فَتْحَ عَبْدٌ عَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.