شعب الإيمان 3225
فصل في الاعتذار إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، بِهَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ،
قَالَ: شَكَا أَهْلُ دِمَشْقَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ أَثْمَارَها، قَالَ: " إِنَّكُمْ أَطَلْتُمْ حِيطَانَهَا، وَأَكْثَرْتُمْ حُرَّاسَها فَجَاءَهَا الْوَيْلُ مِنْ فَوْقِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.