دليل

شعب الإيمان 3220

فصل في الاعتذار إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي منه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ عِرْضَهُ، وَمَا أَعْطَى فِي اللهِ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.