شعب الإيمان 3199
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يُخْرِجُ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْ لِحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا " لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرَانَ عَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.