شعب الإيمان 3192
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنِ الدَّارِمِيِّ،
أَنَّ سَائِلًا أَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ مِنْ عِنَبٍ فَنَاوَلَهُ حَبَّةً، فَكَفَّ السَّائِلُ يَدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِنْهُ؟ قَالَ: " تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَخَرْدَلَةٍ، وَكَانَ فِيهَا مَثَاقِيلُ ذَرَّةٍ " قَالَ أَحْمَدُ: " وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِزَوْجَيْنِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.