شعب الإيمان 3188
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، بِهَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، كَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَجَعَلَ خَيْطًا مِنْ مُصَلَّاهُ إِلَى بَابِ حُجْرَتِهِ، وَوَضَعَ عِنْدَهُ مِكْتَلًا فِيهِ تَمْرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ الْمِسْكِينُ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمِكْتَلِ، ثُمَّ أَخَذَ بالْخَيْطِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ الْحُجْرَةِ، حَتَّى يُنَاوِلَهُ الْمِسْكِينَ وَكَانَ أَهْلُهُ يَقُولُونَ لَهُ: نَحْنُ نَكْفِيكَ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِينِ تَقِي مِيتَةَ السُّوءِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.