دليل

شعب الإيمان 3175

الاختيار في صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَانَ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَامٍ السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ مَا يَشْهَدُ لِبَعْضِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَهُمَا لَا يُخالِفانِ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، فَقَدْ قَالَ فِيهِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَهِيَ تَجْمَعُ مَا وَرَدَا بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَمِنْهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ، وَأَنْفَسِهَا عِنْدَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.