دليل

شعب الإيمان 3160

الاختيار في صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنِ شَاةٍ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.