دليل

شعب الإيمان 3157

الاختيار في صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هُوَ عِنْدِي ابْنُ الصَّامِتِ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسِتٍّ مِنَ الْخَيْرِ: " حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَصِلْ رَحِمَكَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَقُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَاسْتَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلْهُمْ " قَالَ: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِنْ فَضُلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ فَضْلٌ آثَرَ الْجِيرَانَ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْهُمْ صَرَفَهُ إِلَى الْمُتَعَفِّفِينَ مِنَ الْمُحْتاجينَ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36]، وَقَالَ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.