دليل

شعب الإيمان 3077

التحريض على صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ - " قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ يَعْنِي لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ وَلَوْ بِكَعْكَةٍ أَوْ بِبَصَلَةٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.