شعب الإيمان 293
فصل في أصحاب الكبائر من أهل القبلة إذا وافوا القيامة بلا توبة قدموها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ
فَذَكَرَهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ الْبُسْتِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ:" الْقُرْآنُ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، وَمَا تَقَدَّمَ نُزُولُهُ وَمَا تَأَخَّرَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ سَوَاءٌ مَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مُنَافَاةٌ، وَلَوْ جُمِعَ بَيْنَ قَوْلِهِ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] وَأُلْحِقَ بِهِ قَوْلُهُ: {لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا، فَشَرْطُ الْمَشِيئَةِ قَائِمٌ فِي الذُّنُوبِ كُلِّهَا مَا عَدَا الشِّرْكَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ اللهُ، وَلَمْ يَعْفُ عَنْهُ فَالْآيَةُ الْأُولَى خَبَرٌ لَا يَقَعُ فِيهِ الْخُلْفُ، وَالْآيَةُ الْأُخْرَى، وَعْدٌ يُرْجَى فِيهِ الْعَفْوُ وَاللهُ أَعْلَمُ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.