شعب الإيمان 2716
فضل الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَصْبَغُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَرْجَانَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " قُلْتُ: يَا أَبَتِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: " إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ " فكَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَأْمُرُ غُلَامًا لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ يَصْعَدُ الطِّلَالَ، فَتَقُولُ: " إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ فأَعْلِمْنِي، فَكَانَ يَصْعَدُ فَإِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ أَعْلَمَهَا فَتَقُومُ فَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَتُصَلِّي "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 2718فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ