دليل

شعب الإيمان 2666

فصل المشي إلى المساجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلَامٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ،

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ فِي جَمْعٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي أَقْضِيَتِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغُوهُ خَارِجَيْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.