شعب الإيمان 2639
فصل المشي إلى المساجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَغْسِلْنَ الْخَطَايَا غَسْلًا هَكَذَا " رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِمَا هُوَ الصَّوَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.