شعب الإيمان 2597
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارُ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.