دليل

شعب الإيمان 2592

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ،

قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ شَهِدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مُحْتَسِبًا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَةَ، وَمَنْ شَهِدَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْل "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.