شعب الإيمان 2590
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عباد بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.