شعب الإيمان 2582
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتَنِ إِِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ فِيهِ: " وَمِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالَهُ وأَهْلَهُ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِِبْرَاهِيمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.